( 2520 ) وابن حبان ( 1412 ) والحاكم ( 2 / 219 ) والبيهقي ( 10 / 327 ) وأحمد
( 6 / 289 ، 308 ، 311 ) من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها به .
وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم :
" صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي
كذا قالا ، ونبهان هذا ، أورده الذهبي في " ذيل الضعفاء " وقال :
" قال ابن حزم : مجهول " .
قلت : وقد أشار البيهقي إلى جهالته عقب الحديث ، وذكر عن الإمام الشافعي
أنه قال :
" لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث " .
قلت : ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه وهن
اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه ! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه في
الحديث الذي بعده .
1770 - ( روى سعيد عن أبي قلابة قال : " كن أزواج النبي
( صلى الله عليه وسلم ) لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار " ) . 2 / 127
ضعيف . أخرجه البيهقي ( 10 / 325 ) من طريق سعيد بن منصور ثنا
هشيم عن خالد عن أبي قلابة به .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، ولكنه مرسل . إلا أنه قد أخرج البيهقي
( 7 / 95 ) من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال :
" استأذنت عليها ، فقالت : من هذا ؟ فقلت : سليمان ، قالت : كم بقي عليك
من مكاتبتك ؟ قال : قلت : عشر أواق ، قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك
درهم " .
قلت : وإسناده صحيح . وقال البيهقي عقبه :
إرواء الغليل — صفحة 183
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٨٣