1767 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " أيما
عبد كوتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة
إلا النسائي . وفي لفظ " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " رواه أبو داود ) .
حسن . وتقدم ( 1674 ) .
1768 - ( روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم
قالوا : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " )
صحيح . أخرجه الطحاوي ( 2 / 65 ) والبيهقي ( . 1 / 325 ) من طريق
معبد الجهني عن عمر بن الخطاب قال : فذكره .
قلت : إسناده صحيح .
ثم أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول :
فذكره .
قلت : وإسناده صحيح أيضا .
ثم أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله
عنها قالت : " استأذنت عليها ، فقالت : من هذا ؟ فقلت : سليمان ، قالت : كم
بقي عليك من مكاتبتك ؟ قال : قلت : عشر أواقي ، قالت : أدخل فإنك عبد ما
بقي عليك درهم " .
قلت : وإسناده صحيح أيضا .
وأخرجاه أيضا عن مجاهد عن زيد بن ثابت به .
قلت : وهذا سند صحيح أيضا .
1769 - ( حديث أم سلمة مرفوعا : " إذا كان لأحدكن مكاتب وكان
عنده ما يؤدي فلتحجب منه " صححه الترمذي ) . 2 / 127
ضعيف . أخرج الترمذي ( 1 / 238 ) وكذا أبو داود ( 3928 ) وابن ماجة
إرواء الغليل — صفحة 182
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٨٢