" متروك " .
وله شاهد ثالث من رواية جعفر بن محمد عن أبيه :
" أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلاحا . . . " الحديث نحو
رواية شريك .
أخرجه البيهقي وقال :
" وبعض هذه الأخبار ، وإن كان مرسلا ، فإنه يقوى بشاهده مع ما تقدم
من الموصول " .
وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق الثلاث ، فهو غني عن
طريق ابن عباس الواهية ، لا سيما وفيه قوله :
" عارية مؤداة " .
فإنه مخالف لما في الطرق المشار إليها قبله :
" عارية مضمونة " .
فإن المؤداة غير المضمونة ، كما هو معروف عند الفقهاء .
نعم قد جاء الحديث بهذا اللفظ " مؤداة " في قصة أخرى غير قصة صفوان
هذه من حديث يعلى بن أمية ، كما سأذكره تحت الحديث ( 1515 / 1 ) .
1513 / 1 - ( حديث : " أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل
والبقر والغنم إعارة دلوها ، وإطراق فحلها " ) . ص 430
صحيح . أخرجه مسلم ( 3 / 74 ) والنسائي ( 1 / 339 - 340 )
والدارمي ( 1 / 379 - 380 ) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال :
" ما من صاحب إبل ، ولا بقر ، ولا غنم ، لا يؤدي حقها ، إلا أقعد لها
يوم القيامة بقاع قرقر ، تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن
بقرنها ، ليس فيها يومئذ جماء ، ولا مكسورة القرن ، قلنا : يا رسول الله ، وما
إرواء الغليل — صفحة 346
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٤٦