شهاب عن الأعرج عنه به . واللفظ للبخاري إلا أنه قال : " يمنع " و " يعزر " ،
وكذلك قال الآخرون .
وتابعه معمر عن الزهري به . إلا أنه قال : " أحدكم " .
أخرجه البيهقي وأحمد ( 2 / 274 ) .
قلت : وهو صحيح على شرط الستة .
وتابعه ابن عيينة بلفظ :
" إذ استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه ، فلما
حدثهم أبو هريرة طأطؤوا رؤوسهم ، فقال : مالي . . . "
أخرجه الإمام أحمد ( 2 / 240 ) : ثنا سفيان عن الزهري به .
وهكذا أخرجه أبو داود ( 3634 ) وابن ماجة ( 2335 ) والبيهقي من طرق
عن سفيان به .
وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين ، ولكنه لم يسق لفظهما ، وأحال به على
لفظ مالك قائلا : " نحوه " .
وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به ، ولفظه :
" لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها في جداره ، ثم يقول أبو هريرة :
مالي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أظهركم " .
أخرجه البيهقي وقال :
" إسناد صحيح " .
وتابع الأعرج عكرمة فقال :
" ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة ؟
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الشرب من فم القربة أو السقاء ، وأن يمنع جاره
أن يغرز خشبة في جداره " .
إرواء الغليل — صفحة 255
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥٥