" . . . بالتمر السنتين والثلاث ، فقال : من أسلف في شئ ففي كيل
معلوم . . . " . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
1377 - ( عن ابن عباس قال : " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس
ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم " ) . ص 343
صحيح موقوف . أخرجه الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد
الكريم عن عكرمة عنه أنه قال :
" لا تبايعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى الدياس " .
قلت : وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري ، وعبد
الكريم هو ابن مالك الجزري أبو سعيد ، وهو محتج به في " الصحيحين ،
وكذلك ابن عيينة " .
وأخرجه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي كما في " نصب الراية "
( 4 / 21 ) .
1378 - ( عن ابن عمر رضي الله عنه : " انه كان يبايع إلى
العطاء " . لم أقف عليه ) ص 343 .
1379 - ( روى الأثرم أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل ،
فجاءه به قبل الأجل ، فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه
وقال : اذهب فقد عتقت " . وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان ) .
ص 344
لم أقف على إسناده . وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 23 ) :
" ذكره الشافعي في " الأم " بلا إسناد ، وقد رواه البيهقي من طريق أنس
بن سيرين عن أبيه قال :
إرواء الغليل — صفحة 217
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢١٧