ضعيف . رواه . مالك ( 1 / 248 / 8 ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
عن غير واحد :
" أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي
من ناحية . الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة ) .
ورواه عن مالك أبو داود ( 3061 ) وأبو عبيد ( 338 / 863 ) والبيهقي
( 4 / 152 ) وقال :
" قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ، ولو ثبتوه لم تكن فيه
رواية عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلا إقطاعه ، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست
مروية عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيه ) .
قال البيهقي :
" هو كما قال الشافعي في رواية مالك ، وقد روي عن عبد العزيز
الدراوردي عن ربيعة موصولا " .
قلت : ثم رواه من طريق الحاكم وهذا في " المستدرك " ( 1 / 404 ) من
طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه :
" أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أخذ من المعادن القبلية الصدقة ، وأنه أقطع
بلال بن الحارث العقيق أجمع ، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
لبلال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقطعك إلا لتعمل . قال : فأقطع عمر بن
الخطاب رضي الله عنه الناس العقيق " .
وقال الحاكم :
( هذا حديث صحيح ) ، احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم
بالدراوردي " . ووافقه الذهبي .
قلت : وهو ذهول منه عما أورده هو نفسه في ترجمة نعيم بن حماد أنه لين في
حديثه . والبخاري إنما أخرج له مقرونا كما صرح بذلك المنذري في خاتمة
إرواء الغليل — صفحة 312
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣١٢