قلت : وهذا سند حسن ، رجاله كلهم ثقات ، لولا أن ابن إسحاق
مدلس ، وقد عنعنه . لكن قال الحافظ في " التلخيص " ( 161 ) : " أخرجه ابن
حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع " . فاتصل الإسناد وصح الحديث
والحمد لله .
733 - ( حديث ( تحليلها التسليم " ) . ص 172
صحيح ، وتقدم ( 301 ) .
734 - ( حديث إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الأمام ، ثم
يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ، ثم يصلي على
النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شئ منهن ثم
يسلم سرا في نفسه " رواه الشافعي في مسنده والأثرم وزاد : " السنة
يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم " ) . ص 172
صحيح . قال الشافعي ( 1 / 214 - 215 ) : أخبرنا مطرف بن مازن
عن معمر عن الزهري : أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم :
" أن السنة في الصلاة على الجنازة . . . " .
قلت : وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير مطرف هذا فقد كذبه ابن معين ،
وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الحافظ في " التلخيص " ( 161 ) :
( وضعفت رواية الشافعي بمطرف ، لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة
من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف ) .
قلت : وعبيد الله هذا صدوق كما في " التقريب " .
ومما يقويه أيضا أن معمرا رواه عن الزهري قال : سمعت أبا أمامة ابن
سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال :
إرواء الغليل — صفحة 180
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٨٠