أخرجه في صحيحه ( 3 / 19 ) نحوه دون الجملة الأخيرة منه ، وقال : ( بلال )
بدل " قوس " ، وأخرج الدارقطني ( 181 ) الجملة الأخيرة منه ، والمحاملي في
" صلاة العيدين " ( 2 / 131 / 1 ) .
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظ :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا . فإذا رجع إلى منزله صلى
ركعتين " .
أخرجه ابن ماجة ( 1293 ) وأحمد ( 3 / 28 و 40 ) نحوه ، والحاكم
( 1 / 297 ) وعنه البيهقي الشطر الثاني منه وقال الحاكم :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
قلت : إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه . ولذلك
قال الحافظ في " بلوغ المرام " والبوصيري في " الزوائد " ( ق 80 / 2 ) :
( هذا إسناد حسن ) .
والتوفيق بين هذا الحديث وبن الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد
العيد ، بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى ، كما أفاد الحافظ في
" التلخيص " ( ص 144 ) . والله أعلم .
632 - ( حديث : " أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع
الشمس ، ) . ص 149
لا أعرفه . ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء ، ولما قال صاحب
الهداية من الحنفية : " روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح
أو رمحين " قال الزيلعي ( 2 / 211 ) :
" غريب " . يعنى : لا أصل له . وقد روى البيهقي ( 3 / 282 ) من
طريق الشافعي وهذا في " الأم " ( 1 / 205 ) : أخبرني الثقة أن الحسن قال :
" إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين : الأضحى والفطر حين تطلع الشمس
إرواء الغليل — صفحة 100
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٠٠