( فائدة ) قال عبد الحق الأشبيلي في ( كتا ب التهجد ) ( ق 65 / 1 )
في قول البخاري في أبي ظلال : مقارب الحديث :
يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات . أي لا بأس به ) .
302 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . متفق
عليه ) ص 82
صحيح . رواه البخاري ( 1 / 195 ) ومسلم ( 2 / 9 ) وكذا أبو عوانة
( 2 / 124 ، 125 ، 133 ) وابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 1 / 143 / 1 ) وأبو داود
( 822 ) والنسائي ( 1 / 145 ) والترمذي ( 2 / 25 ) والدارمي ( 1 / 283 ) وابن
ماجة ( 37 8 ) وابن الجارود ( 98 ) والدارقطني ( 22 1 ) وكذا الشافعي في ( الأم )
( 1 / 93 ) والطبراني في ( الصغير ) ( 122 ) والبيهقي ( 2 / 38 ، 164 ، 374 ،
375 ) وأحمد ( 5 / 314 ، 321 ، 322 ) والسراج في حديثه ( 189 / 2 ، 195 / 1 )
من طرق عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به .
وزاد مسلم وأبو داود والنسائي في آخره :
( فصاعدا ) .
وقد قيل : أنه تفرد بها معمر عن الزهري ، ولكنها عند أبي داود من طريق
سفيان عن الزهري . فهي زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبي
سعيد وأبي هريرة وغيرهما ، وقد ذكرت بعضها في ( تخريج صفة الصلاة ) .
والحديث قال الترمذي ( حديث حسن صحيح ) . وفي رواية الدارقطني بلفظ :
( لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ) . وقال : ( هذا إسناد
صحيح ) .
ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في
إرواء الغليل — صفحة 10
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٠