" الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة درن الحيض ،
وليست لفظة " الحيض " بمحفوظة " ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال :
" فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة ،
واختلف فيه على الثوري ، فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح ،
وقال عبد الرزاق عنه : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ " ورواية الجماعة أولى
بالصواب ، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح ،
فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة ؟ ومن أعطى النظر حقه
علم أن هذه . اللفظة ليست محفوظة في الحديث " .
137 - ( فقول عائشة : " حتى إذا ظن ( 1 ) أروى بشرته أفاض
عليه الماء " . متفق عليه ) . ص 40
صحيح . وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث .
138 - ( حديث عائشة وميمونة في صفة غسله ( صلى الله عليه وسلم ) متفق
عليهما . وفي حديث ميمونة : " ثم تنحى فغسل قدميه " . رواه . البخاري ) .
صحيح . وقد استدل به المؤلف على ما ذكره . من سنن الغسل : " الوضوء
قبله ، وإزالة الأذى ، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا ، وعلى بقية جسده ثلاثا ،
والتيامن ، والموالاة ، وإمرار اليد على الجسد ، وإعادة غسل رجليه بمكان
آخر " .
وأقول :
أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا ( 132 ) من رواته
البخاري ، وليس فيها التيامن ، ولكنه في رواية أخرى عنده . ( 1 / 75 ) عنها
قالت :
" كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب فأخذ
بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما عل وسط رأسه " .
وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي .
هامش
( 1 ) الأصل " أن " والتصويب من البخاري ومما تقدم برقم ( 132 ) .