( الأوزاعي ) وقال : ( عن خالد بن معدان ) ، وإنما هو ( معدان بن أبي
طلحة ) " قلت : وقد أخرج الحديث جماعة آخرون من أصحاب السنن وغيرهم
من الطريق الأولى بلفظ أحمد . وقد عزاه . إليه بلفظ الترمذي المجد ابن تيمية في
" المنتقى " وتبعه حفيده شيخ الاسلام أبو العباس وسبقهم إليه ابن الجوزي في
" التحقيق " وهو وهم منهم جميعا كما حققته فيما علقته على رسالة الصيام لشيخ
الاسلام ابن تيمية رحمه الله . ( ص 15 ) ( 1 ) .
( فائدة ) : استدل المصنف بالحديث على أن القئ ينقض الوضوء وقيده . بما
إذا كان فاحشا كثيرا كل أحد بحسبه ! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في الحديث
البتة ، فالحديث لا يدل على النقض إطلاقا لأنه مجرد فعل منه ( صلى الله عليه وسلم ) والأصل أن
الفعل لا يدل على الوجوب ، وغايته ان يدل على مشروعية التأسي به في ذلك ،
وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص ، وهذا مما لا وجود له هنا . ولذلك ذهب
كثير من المحققين إلى أن القئ لا ينقض الوضوء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية في
" الفتاوى " له وغيرها .
112 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " ولكن من غائط وبول ونوم " ) . ص
34 .
حسن . وتقدم تخريجه برقم ( 104 ) .
113 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ " .
رواه . أبو داود ) . ص 34 .
حسن . رواه . مع أبي داود ابن ماجة والدارقطني والحاكم في " علوم
الحديث " وأحمد من طرق عن بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة
عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعا .
هامش
( 1 ) هي المطبوعة باسم " حقية الصيام " . وقد طبعها المكتب الاسلامي مرات متعددة .