مسائل في الوقف ( س 378 - ) يوجد مأتم يقام فيه عزاء مولانا أبي عبد الله الحسين ( ع ) ترد
إليه مبالغ من المال ، منها ما هو معين المصرف ، فيصرف في وجهه ،
ومنها ما هو مطلق ، فهل يجوز استعماله في المضاربة مع ضمان الخسارة
وبرجوع نصف الربح للإمام ( ع ) والنصف الآخر لنا في مقابل الخدمة
علما بأن الربح أقرب " بمشيئته تعالى " ؟
بسمه تعالى : الظاهر انصراف قصد المتبرعين لهذه النقود عن صرفها في مثل
المضاربة ، فلا بد من صرفها فيما يتعارف عندكم أو تحصيل الإذن من
المتبرعين ، والله تعالم .
( س - 379 - ) لو دار الأمر بين أن يكون هذا المال للمسجد أو للفقراء والأيتام
فكيف تجري القرعة ؟ هل نكتب على ورقتين فقط وماذا ؟ أو نخلطها
بأوراق غير مكتوب عليها ؟
بسمه تعالى : لو انتهى الأمر إلى القرعة ، ودار الأمر بين أمرين لم يحتج إلى
أزيد من رقعتين ، والله العالم .
( س - 380 - ) إذا كان في المسجد مكتبة ، فهل يجوز للقارئ إخراج الكتاب
إلى منزله يوما أو أسبوعا مع عدم العلم بإجازة الواقف ؟
بسمه تعالى : إن كانت الكتب موقوفة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي
الشرعي ، والله العالم .
( س - 381 - ) يوجد في مناطق إسلامية صناديق للصدقة ( خيرية ) وبعضهم يضع