تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد السائل — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
مسائل في الوقف ( س 378 - ) يوجد مأتم يقام فيه عزاء مولانا أبي عبد الله الحسين ( ع ) ترد إليه مبالغ من المال ، منها ما هو معين المصرف ، فيصرف في وجهه ، ومنها ما هو مطلق ، فهل يجوز استعماله في المضاربة مع ضمان الخسارة وبرجوع نصف الربح للإمام ( ع ) والنصف الآخر لنا في مقابل الخدمة علما بأن الربح أقرب " بمشيئته تعالى " ؟ بسمه تعالى : الظاهر انصراف قصد المتبرعين لهذه النقود عن صرفها في مثل المضاربة ، فلا بد من صرفها فيما يتعارف عندكم أو تحصيل الإذن من المتبرعين ، والله تعالم .
( س - 379 - ) لو دار الأمر بين أن يكون هذا المال للمسجد أو للفقراء والأيتام فكيف تجري القرعة ؟ هل نكتب على ورقتين فقط وماذا ؟ أو نخلطها بأوراق غير مكتوب عليها ؟ بسمه تعالى : لو انتهى الأمر إلى القرعة ، ودار الأمر بين أمرين لم يحتج إلى أزيد من رقعتين ، والله العالم .
( س - 380 - ) إذا كان في المسجد مكتبة ، فهل يجوز للقارئ إخراج الكتاب إلى منزله يوما أو أسبوعا مع عدم العلم بإجازة الواقف ؟ بسمه تعالى : إن كانت الكتب موقوفة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي الشرعي ، والله العالم .
( س - 381 - ) يوجد في مناطق إسلامية صناديق للصدقة ( خيرية ) وبعضهم يضع
إرشاد السائل — صفحة 99 | السيد الگلپايگاني