المقدار المتعارف منها ، ويجب تخميس ما زاد على ذلك ، والله العالم .
( س - 236 - ) وما الحال إذا كان يستفيد من ثمرها ولكن ليس بالبيع وإنما
للاستعمال الشخصي ؟
بسمه تعالى : إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلق به الخمس
كما إذا انتقل إليه بالإرث لم يتعلق الخمس بنموها ولا بزيادة قيمتها
السوقية ، وحكم ثمرها حكم أرباح المكاسب فيتعلق الخمس بما زاد على
ما صرفه في مؤنه سنته ، والله العالم .
( س - 237 - ) إذا كان للمكلف رأس سنة لجميع مكاسبه وفي آخر سنته كان
رصيده المخمس " 5000 " ريال وخلال سنته التالية زاد هذا الرصيد
ونقص ، تارة وصل إلى 1000 ريال وبعدها " 3000 " ريال في آخر
السنة كان " 7000 " ريال فكم يخمس ؟ أي هل يجبر الخسارة المتقدمة
بالربح المتأخر ؟
بسمه تعالى : نعم تجبر الخسارة ويخمس في مفروض السؤال ما زاد على
الرصيد المخمس ، والله العالم .
( س - 238 - ) الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء " عليه السلام " أو لبناء مأتم
أو للفقراء أو مطلق وجوه الخير ، قبل صرفها في محلها هل تكون ملكا
لمعطيها أم للجهة المقرر صرف المال لها ، أم لا تكون مملوكة
لأحدهما ؟
بسمه تعالى : هي باقية على ملك معطيها ، والله العالم .
( س - 239 - ) وهل يجب الخمس فيها بعد جمعها ومرور سنة عليها قبل
صرفها في جهتها ؟
بسمه تعالى : لو كانت تلك الأموال من الأرباح التي لم يخمسها المالك
وعلم المالك في رأس السنة بأنها لم تصرف بعد ، وجب عليه تخميسها