الخمس هل يجب عليه تخميس جميع ما عنده وإن كان يعد من المؤنة
أو لم يحل عليه الحول ؟
بسمه تعالى : يستثني ما يحتاج إليه في معيشته ويخمس الباقي وإن لم يحل
عليه الحول ، والله العالم .
( س - 232 - ) إذا فرضنا أن المكلف ليس بحاجة لمنزل واشتراه لنفسه ليسكن
فيه أهله للضرورة ، فهل يجب الخمس في المنزل ؟
بسمه تعالى : لا فرق في منشأ الحاجة فلو اعتبر عند العرف محتاجا إليه لم
يجب عليه تخميسه ، والله العالم .
( س - 233 - ) إذا باع المكلف الدار التي يملكها ليشتري دارا أخرى في مكان
آجر وجاء رأس سنته ولم يشتر دارا أخر بعد فهل يجب الخمس على
ثمن الدار الأولى ؟
بسمه تعالى : لا يجب تخميسه ، والله العالم .
( س - 234 - ) لو اشترى رجل عمارة للاستثمار أو أجرها وانتفع بالايجار وكان
من قصده أنه في الأثناء يبيعها لو حصل على سعر ممتاز ومغر فهل يتعلق
الخمس بارتفاع القيمة ؟
بسمه تعالى : لو كان مقصوده الأصلي هو الاقتناء والانتفاع بمنافعها لم يتعلق
الخمس بارتفاع قيمتها ما لم يبعها إذا لم يتعلق بأصلها الخمس أو تعلق
بها وخمسها ، والله العالم .
( س - 235 - ) الأشجار والنباتات التي يزرعها المكلف للزينة ، هل يجب
الخمس في قيمتها وفي ما يصرف عليها من تسميد وأجرة مزارع
واستصلاح للأرض ؟ أم أنها تعتبر من مؤنة السنة مع كونها مما يتعارف
فعله ويليق بحال الفاعل ؟
بسمه تعالى : إن كانت الأشجار والنباتات مزروعة للزينة فلا خمس في