بسمه تعالى : لا يجوز قتله ، ويجب على الجميع القيام بحفظه ورعايته حفظا
للنفس المحترمة ، على وجه الكفاية ، وكذا لو خرج ميتا ، أو يؤدي مؤنة
ذلك من بيت المال ، وهذا إذا قلنا بنفي جميع أحكام الولد عن ولد الزنا ،
وأما إذا قلنا بنفي خصوص الإرث فالأقوى ترتب سائر أحكام الولد عليه ،
والظاهر أن ولد الزنا يثاب كغيره إن مات مؤمنا ، والله العالم .
( س - 659 - ) الصبي المميز إذا فعل خطأ ما يوجب الدية كقتل نفس أو غير
ذلك ، فهل عليه أو على وليه الدية ؟ ولو فعله عمدا فحكمه كالخطأ أم
لا ؟ وإن كان الفاعل صبيا غير مميز فما حكمه ؟
بسمه تعالى : ديته على العاقلة سواء قتل عمدا أو خطأ ، وإذا كان غير مميز فإن
كان فعله للمسامحة الولي في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلى
الولي فيجب عليه الدية ، وإلا فلا دية ، والله العالم .
( س 660 - ) إذا كان سائق القطار لا يمكنه إمساك الفرامل أثناء سيره لأنه يؤدي
إلى هلاك الركاب ، فلو حصل حادث اصطدام ولم يمسكه لهذا السبب
ماذا عليه ؟
بسمه تعالى : عليه الدية ، والله العالم .