1 - التهمة في الدم لمدة ستة أيام .
2 - من أمسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى
يموت .
3 - من أمر غيره بالقتل فقتل ، يقتل القاتل ويحبس الآمر .
4 - من خلص القاتل من يد ولي المقتول يحبس أبدا حتى يأتي
بالقاتل ، قيل فإن مات القاتل وهو في الحبس ؟ قال : فعليه الدية .
5 - من سرق بعد قطع يده ورجله في سرقتين قبله يحبس حتى
يموت .
6 - المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس ويضيق عليها .
7 - يجوز للإمام أن يمنع من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد .
8 - يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من
الأطباء والمفاليس من الاكرياء .
9 - إن أمير المؤمنين " عليه السلام " كان يحبس في الدين حتى يتبين
إفلاسه ، وإن تبين إفلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد من
ماله ، وقضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به
فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فيقسم فيهم .
10 - كان علي " عليه السلام " لا يحبس في الدين إلا ثلاثة : الغاصب .
ومن أكل مال اليتيم ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها .
11 - إن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ، ولم يف حبسه الإمام
وضيق عليه .
12 - إذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه وامتنع عن الأداء
جاز للحاكم حبسه .
إرشاد السائل — صفحة 179
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٧٩