پرش به محتوای اصلی

إرشاد السائل — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
الذي خص به نفسه بعد وفاته ، فبعد موته هل يجوز للورثة الدعوى بثلثي الثلث المزبور بحيث يبقى للمورث ثلث الثلث لقاعدة الميراث من أن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين أوليس لهم ذلك بل المعاهدة التي أبرمت من قبل ملزمون بها ؟ بسمه تعالى : الظاهر أن العهد والميثاق المرقوم بين الموصي والورثة إمضاء منهم للوصية ، فلا يجوز لهم إذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث ، والله العالم .