( س - 642 - ) هل يجوز للقيم على الصغير أن يتصرف أو يضع يده على أموال
غير الميت المشتركة أو المختلطة مع أموال الصغار " القيم عليهم " ؟
بسمه تعالى : لا يجوز للقيم على الصغار أن يتصرف في المال المشترك بينهم
وبين غيرهم إلا بإذن سائر الشركاء ، والله العالم .
( س - 643 - ) إرث الزوجة كيف نقدره ، هل يكفي أن نقدر الأرض خالية من
البناء ثم نطرحها من التقييم الكلي للبيت ؟
بسمه تعالى : يقوم البناء على فرض بقائه في الأرض بدون إعطاء الأجرة إلى
أن يفنى ، فيعطى سهم الزوجة من تلك القيمة وكذلك الشجر ، والله العالم .
( س - 644 - ) لو كان على الميت دين مستغرق وله دار يسكن فيها الورثة فمع
مطالبة الدائن وعدم قدرة الورثة على التسديد ما هو الحكم ؟
بسمه تعالى : الدين مقدم على الإرث ، والله العالم .
( س - 645 - ) من التقاليد المتبعة في بعض البلاد أنه إذا مات الانسان تقام له
الفاتحة في بيته لمدة غير معلومة والذين يشاركون في العزاء يصلون
ويمكثون مدة في بيت المتوفى ، فهل في صلاتهم ومكثهم إشكال أم لا ؟
بسمه تعالى : إن كان الورثة كبارا فالصلاة والمكث في بيته موقوفة على
إحراز الرضا والإذن منهم جميعا ، وأما إن كان كلهم أو بعضهم صغارا فلا
يجوز إلا بإذن الولي الشرعي لهم ، ويكون في الإذن مصلحة للصغير أيضا ،
ويمكن أن يستأجر غير الورثة أو الكبار منهم سهم الصغير بإذن الولي مدة
معلومة بمبلغ معلوم لإقامة العزاء لمصلحة الصغار ، والله العالم .
( س - 646 - ) لو قسم الانسان ما يملكه حال حياته إلى ثلاثة أقسام ، جعل لنفسه
ثلثا وأوصى فيه ما يرضي الله سبحانه ، والثلثين قسمهما على ورثته ، على
حسب الحكم الشرعي خشية من وقوع الفتنة بينهم وعدم وصول كل
ذي حق إلى حقه ، وأخذ منهم العهد والميثاق على أن لا يميلوا إلى الثلث