Skip to main content

إرشاد السائل — Page 176

Contributors:

P.176
الذي خص به نفسه بعد وفاته ، فبعد موته هل يجوز للورثة الدعوى بثلثي الثلث المزبور بحيث يبقى للمورث ثلث الثلث لقاعدة الميراث من أن للوارث ما تركه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين أوليس لهم ذلك بل المعاهدة التي أبرمت من قبل ملزمون بها ؟ بسمه تعالى : الظاهر أن العهد والميثاق المرقوم بين الموصي والورثة إمضاء منهم للوصية ، فلا يجوز لهم إذا كانوا كبارا استرداد ثلثي الثلث ، والله العالم .
إرشاد السائل — Page 176 | السيد الگلپايگاني