مسائل في الضمان ( س - 537 - ) أراد شخص أن يقترض من جهة معينة ، فاحتاج إلى ضامن
فضمنه زيد وأودع زيد شيكا بمقدار الدين عند الدائن ، وذلك لكي يقوم
الدائن بأخذ الحق ومقدار الدين من هذا الشيك عندما يتخلف المدين
عن دفع الدين ، ثم توفى الضامن " زيد " ، وغاب المديون وانقطع خبره ،
فهل يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن بمقدار ما بقي من الدين ويكون
الورثة ضامنين ؟
بسمه تعالى : إذا كان الضامن قد ضمن للدائن بعد تعلق الدين على ذمة
المديون " مع تنجيز الضمان بأن لم يكن علقه على عدم أداء المديون "
وجب عليه أداؤه ، ولو مات قبل أدائه أخرج من تركته كسائر ديونه وإن
كان قد التزم به قبل ذلك لم يصح الضمان فلا يخرج من تركته ، ولا يجوز
للدائن مطالبة ورثة الضامن به ، والله العالم .
( س - 538 - ) إذا طلب مستورد نماذج من بضاعة معينة من مصنع ، وأرسل إليه
تلك النماذج فهل تكون قيمتها في ذمة المستورد في الحالات التالية من
حيث الحرمة والحلية ، ويكون ضامنا ؟
أ - إذا كانت نيته مجرد الاطلاع لتكوين فكرة حول النوعيات
المجودة المعروضة من عدة معامل ؟
ب - إذا كان في نيته هذه النماذج لدى أصحاب المحلات ،
وهنا ربما تكون مشجعة وربما يكون العكس ليتجنب الخسارة ؟