مسائل في الإجارة ( س - 533 - ) إذا طلب المالك من المستأجر مبلغا من المال كمقدمة
وينخفض بذلك الايجار ، وكان المستأجر مضطرا على كل حال ، فهل
تصح هذه المعاملة ، وهل يجوز للمالك التصرف بالمبلغ كما يشاء ؟
بسمه تعالى : لو آجر المالك دارا أو ملكا آخر بشرط أن يدفع المستأجر نقدا
مبلغا معينا ويكون بدل الايجار أقل من المتعارف جاز له ذلك ، والتصرف
في المبلغ ، وأما لو دفع المستأجر مبلغا للمؤجر على أن يؤجره الدار بأقل
لم يجز ، والله العالم .
إرشاد السائل — صفحة 141
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٤١