مسائل في النكاح المنقطع ( س - 414 - ) هل لولي البكر ولاية عليها في العقد المنقطع ؟ وهل هناك فرق
بين المسلمة والكتابية في ذلك الحكم ، سيما في بلاد تملك الفتاة زمام
أمرها حين بلوغها السادسة عشرة من العمر ؟
بسمه تعالى : الأحوط الأولى أن يستأذن من ولي البكر في نكاحها ، وأما
الكتابية فلا يعتبر إذن وليها لو لم يكن معتبرا عندهم لقاعدة الالزام ، والله
العالم .
( س - 415 - ) لو زالت بكارة الفتاة بالقفز ونحوه ، هل تجري عليها أحكام
الثيب من عدم استئذان الولي في نكاحها ، أو عدم كراهة التمتع بها ؟
بسمه تعالى : يجري عليها حكم البكر في لزوم الاستئذان من الولي للنكاح
على القول باشتراطه في البكر ، وأما كراهية التمتع بالبكر فغير ثابتة ، والله
العالم .
( س 416 - ) إذا أجرى الشخص عقدا منقطعا ولم يدخل هل يلزمه دفع المهر
كاملا ؟
بسمه تعالى : تملك ( الزوجة ) تمام المهر بالعقد ، وعلى الزوج دفع المهر لو
طالبته زوجته بدفعه وإذا وهبها المدة قبل الدخول انتصف المهر ، ولو لم
يهبها ولم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر إن كان
القصور من قبله ، والله العالم .
( س - 417 - ) امرأة تزوجت من رجل بالعقد المنقطع ، وبعد الأجل اعتدت أما