شئ ، وهل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لأن الأمر بينهما وعدم
رضاها ، فماذا يكون عليه سوى الإثم قلنا به ؟
بسمه تعالى : بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها أو عدمه ،
والله العالم .
( س - 411 - ) هل اللواط مع الميت كاللواط مع الحي في نشر الحرمة في
النساء المعلومات ، أعني أم الموطوء وبنته وأخته على اللاطي أم لا ؟ وهل
الرضاع في ذلك كالنسب أو مخصوص بالنسب وهل يوجب الغسل
ويكفي عن الوضوء ؟ وهل في وطئ البهيمة غسل وهل يكفي عن
الوضوء أم لا ؟
بسمه تعالى : نعم اللواط مع الميت كالحي في وجوب الغسل وكفايته عن
الوضوء فيما يشترط الطهارة فيه وفي نشر الحرمة لا يترك الاحتياط بعدم
تزويجهن سواء في النسب أو الرضاع كالحي ، والأحوط في وطئ البهيمة
هو الغسل والوضوء فيما يشترط فيه الطهارة ، والله العالم .
( س - 412 - ) لو ارتد الزوج عن الاسلام ، وبعد مدة من ارتداده رجع إلى
الاسلام فهل تقبل توبته ، أم تبين زوجته فعلا أو ينتظر إلى تمام العدة ، وهل
الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطري والملي بعدم قبول
التوبة في الأول واعتداد الزوجة عدة الوفاة وقبولها في الثاني ، والانتظار
إلى انتهاء العدة ( عدة الطلاق ) فإن تاب في أثنائها وإلا بانت منه ؟
بسمه تعالى : إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل ، فإن لم يمكن
إقامة الحد عليه وتاب تقبل توبته وإن لم يسقط عنه حكم الحد ، ويجوز
نكاحه بعقد جديد ولو مع زوجته السابقة ، وإن ارتد عن ملة توقف انفساخ
النكاح على انقضاء العدة ، والله العالم .
( س - 413 - ) إذا كان الرجل مريضا بمرض معد ، ينتقل إلى الزوجة بواسطة