پرش به محتوای اصلی

إرشاد الأذهان — صفحه 294

پدیدآورندگان:

ص۲۹۴
والمتاجر في نصيبه - ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه - وأما غيرها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم ، وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره ، أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في ( 1 ) المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة ، ولو فرقه غير الحاكم ضمن .
پاورقی
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " إلى " .
إرشاد الأذهان — صفحه 294 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون