Skip to main content

إرشاد الأذهان — Page 294

Contributors:

P.294
والمتاجر في نصيبه - ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه - وأما غيرها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم ، وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره ، أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في ( 1 ) المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة ، ولو فرقه غير الحاكم ضمن .
Footnote
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " إلى " .