والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي 1 ) ، أو ما كان قدره ثلاثة أشبار ونصف
طولا في عرض في عمق . وفي أصحابنا من اعتبر أرطال المدينة ، وبالأول
تشهد الروايات .
وماء البئر المعينة فإنها تنجس بما يحصل من النجاسة فيها تغير ماؤها أو لم
يتغير ، غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها .
وما يقع فيها على ضربين :
أحدهما يوجب نزح جميعها ، نحو الخمر وكل شراب مسكر والفقاع
والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه وكل نجاسة
تغير أحد أوصاف الماء .
وما يوجب نزح بعضه . وكل شئ له مقدار معين قد ذكرناه في النهاية
وغير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره ههنا .
فصل
( في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والأبدان )
النجاسة على ثلاثة أضرب : أحدها يجب إزالة قليلها وكثيرها ، والثاني
لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها ، والثالث يجب إزالتها على وجه دون وجه .
فما يجب إزالة القليل والكثير فالبول والغائط والمني من كل حيوان وكل
شراب مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع ودم الحيض والنفاس والاستحاضة .
وما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره نحو دم السمك ودم البق والبراغيث ودم
القروح الدامية والجراح اللازمة .
هامش
1 ) ثلاثمائة وثلاث وثمانين كيلو وتسعمائة وست غرامات .