وما يجب إزالته على وجه دون وجه هو باقي الدماء من الرعاف والفصد
وسائر دماء الحيوان .
وكل ما لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه من البهائم والطيور ، لا بأس ببوله
وذرقه إلا ذرق الدجاجة خاصة فإنه يجب إزالته .
ويجب غسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ، ومن ولوغ الكلب
مثل ذلك ، غير أن إحداها - وهي الأولى - بالتراب . وتغسل أواني الخمر
سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء ، وما لا نفس له
سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه .
والحيوان على ضربين : ابن آدم ، وغير ابن آدم . فابن آدم طاهر السؤر
إلا من كان محكوما بكفره فإنه نجس السؤر ، سواء كان كافر أصل أو كافر ملة .
وغير ابن آدم على ضربين : طير ، وغير طير . فسؤر الطير كله طاهر إلا
ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم .
وغير الطير على ضربين : نجس العين ، ونجس الحكم . فنجس العين
هو الكلب والخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب .
وما عداه على ضربين : مأكول ، وغير مأكول . فما ليس بمأكول كالسباع
وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم ، وهو مباح الأكل
فهو طاهر مباح السؤر مباح اللعاب طاهر الروث والبول ، وما هو مكروه الأكل
فهو مكروه السؤر مكروه البول والروث . وتفصيل ذلك ذكرناه في كتبنا .
الاقتصاد — صفحة 254
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٥٤