فإن قالوا : الملك مع ثبوت حق الخيار ناقص أو غير مستقر .
قلنا : فنحن نقول في ملك الموهوب مع ثبوت حق الرجوع مثل ما تقولونه
حرفا بحرف .
( مسألة )
[ 262 ]
[ الهبة في مرض الموت ]
ومما انفردت به الإمامية أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا
كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله .
وخالف باقي الفقهاء فيه وذهبوا إلى أن الهبة في مرض الموت محسوبة من
الثلث ( 1 ) .
دليلنا الإجماع المتردد ، ولأن تصرف العاقل في ماله جائز وما تعلق للورثة
بماله وهو حي حق فهبته جائزة ، ولذلك صح بلا خلاف نفقته جميع ماله على
نفسه في مأكل ومشرب .
فإن قيل : أي فرق بين الهبة في المرض والوصية في المرض ؟
قلنا : الهبة حكمها منجز في الحال وما تعلق في حال الحياة حق لوارث بمال
المورث ( 2 ) ، والوصية حكمها موقوف على الوفاة ، وبعد الوفاة يتعلق حق الورثة
بمال المورث ( 3 ) فوجب أن تكون محسوبة من الثلث .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 15 ص 441 بداية المجتهد ج 2 ص 322 المغني ( لابن قدامة ) ج 6 ص 524 الشرح
الكبير : ج 6 ص 315 - 316 المبسوط ( للسرخسي ) ج 12 ص 102 .
( 2 ) في " ألف " وهامش المعتمدة : الموروث .
( 3 ) في هامش المعتمدة : الموروث .