ذكر تنفله صلى الله عليه وسلم على الراحلة
خرج البخاري من حديث موسى بن عقبة ، عن نافع قال : كان ابن عمر
[ رضي الله عنهما ] يصلي على راحلته ويوتر عليها ، ويخبر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أراد أن
يتطوع استقبل القبلة بناقته ، ثم كبر ، ثم صلى حيث وجهه ركابه ) ، حديث رقم ( 1225 ) في
الصلاة ، باب التطوع على الراحلة والوتر ، وإسناده حسن .
وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخرجه كل من البخاري ، ومسلم ، ومالك ، وأبو داود ،
والترمذي ، والنسائي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه ،
وكان ابن عمر يفعله ) أخرجه البخاري ومسلم .
وأخرج الترمذي رواية سعيد بن يسار ، وهذا لفظه : قال : ( كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت
عنه ، فقال : أين كنت ؟ فقلت : أوترت . . . ) فذكر الحديث ، وفيه : ( على راحلته ) .
وأخرج الرواية التي فيها ذكر الآية ، وهذا لفظه : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما
توجهت به ، وهو جاء من مكة إلى المدينة ، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية : ( ولله المشرق والمغرب فأينما
تولوا فثم وجه الله ) [ البقرة : 115 ] ، وقال : في هذا أنزلت .
( جامع الأصول ) : 5 / 476 - 478 ، [ ما جاء ] في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه ، وفيه أربعة
أنواع ، النوع الثالث : في الصلاة على الدابة ، حديث ( 3675 ) ، ومعنى قوله : ( يسبح ) : التسبيح
صلاة النافلة ها هنا ، يراجع في ذلك :
البخاري : في تقصير الصلاة ، باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به ، وباب الإيماء
على الدابة ، وباب من لم يتطوع في السفر دبر كل صلاة ، وباب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة ،
وباب من تطوع في السفر ، وفي الوتر ، باب الوتر على الدابة ، وباب الوتر في السفر .
ومسلم في صلاة المسافرين ، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت .
والموطأ في قصر الصلاة ، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل ، وأبو داود في الصلاة ، باب
التطوع على الراحلة والوتر .
والترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في الوتر على الراحلة ، وفي التفسير ، باب ومن سورة البقرة .
والنسائي في القبلة ، باب الحالة التي يجوز فيها استقبال غير القبلة ، وفي قيام الليل ، باب الوتر
على الراحلة .