وخرجه مسلم من حديث الليث ، عن نافع عن ابن عمر قال : سأل رجل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه ( 1 ) .
ومن حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : سأل رجل رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه ( 2 ) .
وذكره من عدة طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث الليث عن
نافع ، غير أن في حديث أيوب عن نافع : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم
يأكله ولم يحرمه .
وفي حديث أسامة ( 3 ) ( عن نافع قال : قام رجل في المسجد ، ورسول الله
صلى الله عليه وسلم على المنبر ) ( 4 ) .
( وخرج ابن حبان في ( صحيحة ) من حديث أبي خيثمة ، حدثنا
وكيع ، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حسنة قال :
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلنا أرضا كثيرة الضباب ونحن مرملون ،
فأصبناها فكانت القدور تغلي بها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما هذا ؟ فقلنا : ضبابا
أصبناها ، فقال : إن أمة من بني إسرائيل مسخت ، وأنا أخشى أن تكون
هامش
( 1 ) ( مسلم بشرح النووي ) : 13 / 104 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ( 7 ) إباحة الضب ، حديث رقم
( 40 ) .
( 2 ) ( المرجع السابق ) ، حديث رقم ( 41 ) .
( 3 ) ( المرجع السابق ) .
( 4 ) ما بين الحاصرتين سقط من النسخة ( خ ) .
وأخرجه ابن حبان في ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : 12 / 71 - 72 ، كتاب
الأطعمة ، باب ( 2 ) ما يجوز أكله وما لا يجوز ، ذكر الإباحة للمرء أكل الضباب إذا لم يتقذرها ،
حديث رقم ( 5264 ) ، وفيه : " ( كلوا فإنه حلال ، ولكنه ليس من طعامي ، وحديث رقم ( 5265 ) ،
وفيه : " لست بآكله ولا محرمه " .