عمتها وخالتها ( 1 ) . والبينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر . ولا تسافر امرأة
مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم ( 2 ) . ولا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح .
وأنهاكم عن صيام يومين ( 3 ) : يوم الأضحى ويوم الفطر ، وعن لبستين : لا يحتب
أحدكم في ثوب واحد يفضى بعورته إلى السماء ، ولا يشتمل الصماء ( 4 ) : ولا
إخالكم إلا وقد عرفتموها .
رد المفتاح إلى عثمان بن طلحة
ثم نزل ومعه المفتاح ، فتنحى ناحية من المسجد فقال : ادعوا إلى عثمان
ابن طلحة ، فدعي . وكان صلى الله عليه وسلم قال له يوما بمكة وهو يدعوه إلى الإسلام ، ومع
عثمان المفتاح ، فقال : لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت " فقال :
له عثمان : لقد هلكت إذن قريش وذلت ! فقال صلى الله عليه وسلم : بل عمرت وعزت يومئذ !
فأقبل عثمان ، فقال عليه السلام : خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة ، ولا ينزعها
منكم إلا ظالم ! يا عثمان " إن الله استأمنكم على بيته ، فكلوا بالمعروف . فلما ولي
عثمان ناداه عليه السلام فرجع إليه ، فقال له : ألم يكن الذي قلت لك ؟ فذكر عثمان
قوله له بمكة ، فقال : بلى أشهد أنك رسول الله . فقال : قم على الباب ، وكل
بالمعروف . ودفع عليه السلام السقايا إلى العباس رضي الله عنه .
معاتبة خالد بن الوليد من أجل قتاله
وقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه : لم قاتلت وقد نهيت عن القتال ؟ فقال :
هامش
( 1 ) ( سنن ابن ماجة ) ج 1 ص 621 حديث رقم 1929 ، 1930 ، 1931 ، ( سنن أبي داود )
ج 2 ص 553 حديث رقم 2065 .
( 2 ) ( سنن أبي داود ) ج 2 ص 348 حديث رقم 1727 .
( 3 ) ( سنن أبي داود ) ج 2 ص 802 حديث رقم 2416 .
( 4 ) اشتمال الصماء : ( في النهاية ) : هو أن يتجلل بثوبه ولا يرف منه جانبا ، وأما قيل لها " صماء " لأنه
يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها . كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع .
والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه
على منكبه ، فتنكشف عورته . وعن الاحتباء : ( في النهاية ) :
هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما . وإنما نهي عنه
لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك ، أو زال الثوب ، فتبدو عورته . راجع ( سنن ابن
ماجة ) ج 2 ص 1179 الأحاديث رقم 3559 ، 3560 ، 3561 باب ما نهي عنه من " اللباس "
و ( سنن أبي داود ) ج 4 ص 342 حديث رقم 4081 .