لحكم ، والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن ، هو ظرف البقاء لا ظرف
الحدوث ، فإذا كان للحالة السابقة اثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في
مرحلة البقاء ، جرى الاستصحاب فيها ، ولو لم يكن لحدوثها اثر ، فمثلا إذا لم
يكن لكفر الابن في حياة أبيه اثر عملي ، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين
موت الأب اثر عملي ، وهي نفي الإرث عنه ، وشككنا في بقائه كافرا ،
كذلك جرى استصحاب كفره .
دروس في علم الأصول — صفحة 392
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٩٢