2 - أركان الاستصحاب
وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا يقع الكلام في تحديد أركانه
على ضوء دليله .
والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة أركان :
الأول : اليقين بالحدوث .
والثاني : الشك في البقاء .
والثالث : وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة .
والرابع : كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد
ببقائها .
ولنأخذ هذه الأركان تباعا .
اما الركن الأول فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله ( ولا ينقض اليقين
بالشك ) ، وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع
الاستصحاب ، فمجرد حدوث الشئ لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن
هذا الحدوث متيقنا ، ومجرد الشك في وجود شئ لا يكفي لاستصحابه ما لم
يكن ثبوته في السابق معلوما .
وعلى هذا ترتب بحث ، وهو ان الحالة السابقة قد تثبت بالامارة لا
باليقين ، فإذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين ، فكيف يجري إذا