تمديد مفاد البراءة
بعد أن ثبت ان الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة نتكلم عن تحديد
مفاد هذا الأصل وحدوده ، وذلك في عدة نقاط .
البراءة مشروطة بالفحص :
النقطة الأولى : في أن هذا الأصل مشروط بالفحص واليأس عن الظفر
بدليل فلا يجوز اجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف ، وبدون فحص في
مظان وجوده من الأدلة .
وقد يتراءى في بادئ الامر ان في أدلة البراءة الشرعية اطلاقا حتى لحالة
ما قبل الفحص ، كما في رفع ما لا يعلمون فان عدم العلم صادق قبل الفحص
أيضا ، ولكن هذا الاطلاق يجب رفع اليد عنه وذلك للأمور التالية :
أولا : ان بعض أدلة البراءة لا تثبت المسؤولية ، والإدانة في حالة وجود
بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل
إليه ، فمثلا : الآية الثانية إذا تمت دلالتها على البراءة ، فهي تدل في نفس
الوقت على أن البراءة مغياة ببعث الرسول ، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت
ان الغاية هي توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه ، كما هو شأن
الناس مع الرسول ، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية انه متى توفر البيان على هذا
النحو فاستحقاق العذاب ثابت ، ومن الواضح ان الشاك قبل الفحص يحتمل
دروس في علم الأصول — صفحة 355
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٥٥