مسقطات الحكم
يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة أمور :
منها : الاتيان بمتعلقه .
ومنها : عصيانه .
وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول ، وانما تنتهي بهما فاعلية هذا
الحكم ومحركيته .
ومنها : الاتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب ، بان أخذ عدمه
قيدا في بقاء الوجوب المجعول .
ومنها : امتثال الامر الاضطراري ، فإنه مجز عن الامر الواقعي الأولي في
بعض الحالات ، وتفصيل ذلك أنه ، إذا وجبت الصلاة مع القيام ، وتعذر
القيام على المكلف ، فامر الشارع امرا اضطراريا بالصلاة من جلوس ، فلذلك
صورتان :
الأولى : أن يفرض اختصاص الامر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن
القيام طيلة الوقت .
الثانية : أن يفرض شموله لكل من عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة ،
سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لا .