وأما الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتها ، على أساس إن اجتماع حكمين
متماثلين مستحيل ، كاجتماع المتنافيين ، فإذا قيل إن قطعت بوجوب الحج وجب
عليك ، بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضية غير الوجوب المقطوع به
مسبقا ، كان معنى ذلك في نظر القاطع ان وجوبين متماثلين قد اجتمعا عليه .
دروس في علم الأصول — صفحه 301
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۳۰۱