تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
والثاني هو طلب الشئ لأجل غيره . وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري ، فالأول هو طلب شئ معين ، والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير . وانقسامه إلى العيني والكفائي ، فالأول هو طلب الشئ من المكلف بعينه ، والثاني طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل . وبالاطلاق وقرينة الحكمة يمكن ان نثبت كون الطلب نفسيا تعيينيا عينيا ، ويقال في توضيح ذلك : ان الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشئ بما إذا وجب ذلك الغير ، والتخييرية تقتضي تقييده بما إذا لم يؤت بالآخر ، والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأت الآخر بالفعل ، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة فيثبت المعنى المقابل لها .
دروس في علم الأصول — صفحة 215 | السيد محمد باقر الصدر