معلوم وجدانا . واما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الامارة فقد يقال : إن
اسناده غير جائز لأنه لا يزال غير معلوم ، ومجرد جعل الحجية للامارة لا
يبرر الاسناد بدون علم ، وانما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية . وقد
يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي ،
لان القطع أخذ موضوعا لجواز اسناد الحكم إلى المولى ، فإذا استفيدت من
دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الامارة بموجبها مقام القطع
الموضوعي ، ترتب عليها جواز اسناد مؤدى الامارة إلى الشارع وإلا فلا .
دروس في علم الأصول — صفحة 178
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٧٨