في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ( 1 ) .
- سأل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل
يأتي السوق فيشتري جبة فراء ، لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي
فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إن
الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك ( 2 ) .
- إسماعيل بن عيسى : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في
سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف ؟
قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم
يصلون فيه فلا تسألوا عنه ( 3 ) .
- عمر بن حنظلة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل
فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضا ! ليس عليكم التفتيش ( 4 ) .
- الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أمر في الطريق فيسيل علي
الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون ، قال : قال : ليس به بأس ،
لا تسأل عنه ( 5 ) .
راجع : كتاب العقل والجهل : أحكام الجاهل : ما ينبغي من الجهل .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي : 4 / 220 / 1726 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1117 / 3367 ، المستدرك على
الصحيحين : 4 / 129 / 7115 ، السنن الكبرى : 10 / 21 / 19723 .
( 2 ) الفقيه : 1 / 257 / 791 ، التهذيب : 2 / 368 / 1529 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وراجع قرب
الإسناد : 385 / 1358 .
( 3 ) التهذيب : 2 / 371 / 1544 ، الفقيه : 1 / 258 / 792 .
( 4 ) الكافي : 5 / 569 / 55 ، وراجع التهذيب : 7 / 253 / 1092 .
( 5 ) الكافي : 3 / 13 / 3 .