. العيني : الواجب على كل فرد ( كالصلاة ) ولا يسقط بأداء الغير .
. المعلق : الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه كالحج قبل حلول
الموسم .
. المنجز : الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء ( كالصوم ) .
. المشروط : الواجب الذي يشترط فيه شئ خارج عنه كالحج يجب عند
الاستطاعة .
. المطلق : الواجب الذي لا يشترط فيه خارج عنه وإن توقف وجوده عليه .
كالصلاة المتوقفة على الطهارة .
. الموسع . الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا ( كصلاة الظهر ) .
. المضيق : الواجب الذي يستوعب وقته ( كالصوم في يوم رمضان )
21 . المستحب : ما يكون فعله راجحا ومرغوبا وتركه ليس معصية .
22 . المكروه : ما يكون فعله مرجوحا وتركه راجحا ولا إثم في فعله .
23 . الحرام : ما يكون فعله معصية ويجب تركه .
24 . المباح : ما يتساوى فعله وتركه .
25 . الاحتياط : امتثال التكليف بوجه يحصل معه الجزم ببراءة الذمة .
26 . الاحتياط الاستحبابي : هو العمل الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب
على تركه وهو المسبوق أو الملحوق بالفتوى .
27 . الأحوط
28 . الأقوى
29 . الأولى
هذه الثلاثة إذا وردت بعد الفتوى أو قبلها وكانت على خلافها فبمعنى
الاحتياط الاستحبابي .
الأولى : ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر بوجه ما .
30 . الأحوط : إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة بمعنى عدم الفتوى معها
فتعني الاحتياط الوجوبي وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى .
31 . الاحتياط اللزومي : ما كان لزومه غير مستفاد من الآيات والروايات
32 . الاحتياط الوجوبي : ما كان وجوبه مستفادا من الآيات والروايات وفي
مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة — صفحة 94
مساهمون: الشيخ علي خازم
ص٩٤