كانت المسألة أو الفرع ظاهرا اقتنع فيه بمجرد ذكر الفتيا وإن كانت المسألة أو الفرع
غريبا أو مشكلا أومأ إلى تعليلها ، ووجه دليلها وإذا كانت المسألة أو الفرع مما فيه
أقوال العلماء ذكرها وبين عللها والصحيح منها والأصح والقوي والأقوى والظاهر
والأظهر والأشبه ونبه على جهة دليلها
صنف كتاب ( تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة ) . . . ( 1 )
ثم تابع المحقق الحلي في استعمال المصطلحات وابتكار بعضها ، يقول المقداد
السيوري شارحا ( المختصر النافع ) ( اصطلح المصنف في كتابه على عبارات نذكر
تفسيرها ) ( 2 ) مما يفيد عدم كونها مشهورة قبله .
الفائدة الأولى في شرح المصطلحات العلمية
:
1 . الأشهر : ما كان من بين الروايات أكثر شهرة
2 . الظاهر : ما كان من الفتاوى كذلك
3 . الأظهر : ما كان من بين الفتاوى كذلك
4 . الأقوى : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك
5 . لا يخلو من القوة : ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك
6 . الأشبه : الذي تدل عليه أصول المذهب من المعمولات أو الاطلاقات في
الأدلة
7 . الأنسب : يرادف الأشبه
8 . فيه تردد : في الأماكن التي يتعارض فيها دليلان من غير حصول مرجح .
9 . الفتوى : بيان الحكم بشكل عام بغض النظر عن تطبيقه على مصاديقه
10 . على قول : أي لم يجد له دليلا
11 . قصد القربى : أن ينوي التقرب بالعمل إلى الله تعالى .
12 . قصد الوجه : قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة
الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل .
( 1 ) تأسيس الشيعة ، ص 303
( 2 ) ( التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ) ج / 1 ص 9 .