بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين .
( باب 337 - العلة التي من أجلها يضرب العبد في الحد نصف )
( ما يضرب الحر )
1 - حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
ابن هاشم عن الأصبغ بن نباته قال : حدثنا محمد بن سليمان المصري عن مروان بن
مسلم عن عبيد بن زرارة عن بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام عبد زنا ، قال : يضرب نصف الحد ، قلت : فان عاد ،
قال : لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله
قال : نعم يقتل في الثامنة أن فعل ذلك ثمان مرات ، قلت : فما الفرق بينه وبين
الحر وإنما فعلهما واحد ، قال : لان الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق
الرق وحد الحر ، قال : ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من
سهم الرقاب .
( باب 338 - العلة التي من أجلها يقتل ساحر المسلمين )
( ولا يقتل ساحر الكفار )
1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حدثنا محمد
ابن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسين بن يزيد النوفلي عن
إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله ولم لا يقتل
ساحر الكفار ؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، لان السحر والشرك مقرونان
وروي : ان توبة الساحر أن يحل ولا يعقد .
( باب 339 - العلة التي من أجلها يقتل الحدود في الزنا )
( وشرب الخمر في الثالثة )
1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال :
علل الشرائع — صفحة 546
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٥٤٦