ابن يحيى الخزاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها ان تجعله حجاما
أو قصابا أو صايغا .
( باب 315 - العلة التي من أجلها يجب الاخذ بخلاف ما تقوله العامة )
1 - حدثنا أبي رحمه الله قال : حدثنا أحمد بن إدريس عن أبي إسحاق
الإرجاني رفعه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما
تقول العامة ؟ فقلت : لا ندري ، فقال : ان عليا ( ع ) لم يكن يدين الله بدين الا
خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لابطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين ( ع )
عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس
2 - حدثنا جعفر بن علي عن علي بن عبد الله عن معاذ قال : قلت لأبي
عبد الله ( ع ) اني اجلس في المجلس فيأتيني الرجل فإذا عرفت انه يخالفكم أخبرته
بقول غيركم ، وإن كان ممن يقول بقولكم فإن كان ممن لا أدري أخبرته بقولكم
قول غيركم فيختار لنفسه ، قال : رحمك الله هكذا فاصنع .
3 - حدثنا أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن عمرو بن أبي
المقدام عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنتم في أئمة الجور
فامضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وان تعاملتم بأحكامهم كان
خيرا لكم .
4 - حدثنا علي بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط قال
قلت له - يعني الرضا ( ع ) - حدث الامر من أمري لا أجد بدا من معرفته ،
وليس في البلد الذي انا فيه أحد استفته من مواليك ، قال : فقال ايت
فقيه البلد ، فإذا كان ذلك فاستفيه في أمرك ، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه
فان الحق فيه .
علل الشرائع — صفحة 531
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٥٣١