( باب 303 - العلة التي من أجلها حرم على الرجل جارية )
( ابنه وأحل له جارية ابنته )
1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين
عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وأحل له جارية ابنته
قال : لان الابنة لا تنكح ، والابن ينكح ، ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك
على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عتق أبيه .
قال مولف هذا الكتاب : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ، ومعناه
ان الأصلح للأب ان لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي
جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه وماله لأبيه ، فإن كان قد دخل بها الابن
فليس له أن يدخل بها ، والذي أفتي به ان جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها .
( باب 304 - العلة التي من أجلها سمى الطبيب طبيبا )
1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : كان يسمى الطبيب المعالج فقال
موسى بن عمران : يا رب ممن الداء ؟ قال : مني ، قال : ممن الدواء ؟ قال : مني
قال فما يصنع الناس بالمعالج ؟ قال : يطيب بذلك أنفسهم . فسمي الطبيب لذلك .
( باب 305 - العلة التي من أجلها أنظر الله )
( إبليس إلى يوم الوقت المعلوم )
1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن الحسن بن عطية قال :
قلت لأبي عبد الله ( ع ) : حدثني كيف قال الله لإبليس فإنك من المنظرين إلى يوم
الوقت المعلوم قال : لشئ كان تقدم شكره عليه ، قلت : وما هو ؟ قال : ركعتان
ركعهما في السماء في ألفي سنة ، أو في أربعة آلاف سنة .
2 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
علل الشرائع — صفحة 525
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٥٢٥