تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علل الشرائع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
العلوي قال ، حدثنا الحسن بن سهل عن محمد بن سهل عن محمد بن حاتم عن يعقوب ابن يزيد قال : حدثني علي بن أسباط عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله ( ع ) ولد فحضر أبو عبد الله جنازته فلما الحد تقدم أبوه ليطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله ( ع ) بكتفه وقال : لا تطرح عليه من التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا : يا بن رسول الله أتنهى عن هذا وحده ؟ فقال : أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فان ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قبله بعد من ربه عز وجل . ( باب 248 - العلة التي من أجلها يربع القبر ) 1 - أخبرنا علي بن حاتم قال : أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت لأي علة يربع القبر ؟ قال : لعلة البيت لأنه ترك مربعا . ( باب 249 - العلة التي من أجلها يكره دخول القبر بالحذاء ) 1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول ( ع ) لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل ازرارك فذلك سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : فالخف ؟ قال : لا أرى به بأسا ، قلت لم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم . ( قال مصنف هذا الكتاب ) لا يجوز دخول القبر بخف ولا حذاء ولا أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا الخبر ، وإنما أوردته لمكان العلة . ( باب 250 - العلة التي من أجلها إذا اجتمع الميت والجنب ) ( يغتسل الجنب ويترك الميت ) 1 - حدثنا الحسين بن أحمد رحمه الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن النضر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن القوم يكونون في السفر