العلوي قال ، حدثنا الحسن بن سهل عن محمد بن سهل عن محمد بن حاتم عن يعقوب
ابن يزيد قال : حدثني علي بن أسباط عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب
أبي عبد الله ( ع ) ولد فحضر أبو عبد الله جنازته فلما الحد تقدم أبوه ليطرح
عليه التراب فأخذ أبو عبد الله ( ع ) بكتفه وقال : لا تطرح عليه من التراب ، ومن
كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا : يا بن رسول الله أتنهى عن هذا وحده ؟
فقال : أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فان ذلك يورث القسوة
في القلب ، ومن قسا قبله بعد من ربه عز وجل .
( باب 248 - العلة التي من أجلها يربع القبر )
1 - أخبرنا علي بن حاتم قال : أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن
الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت لأي
علة يربع القبر ؟ قال : لعلة البيت لأنه ترك مربعا .
( باب 249 - العلة التي من أجلها يكره دخول القبر بالحذاء )
1 - أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن
أبي عمير عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول ( ع ) لا تنزل في
القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل ازرارك فذلك
سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : فالخف ؟ قال : لا أرى به بأسا ، قلت لم يكره
الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم .
( قال مصنف هذا الكتاب ) لا يجوز دخول القبر بخف ولا حذاء ولا
أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا الخبر ، وإنما أوردته لمكان العلة .
( باب 250 - العلة التي من أجلها إذا اجتمع الميت والجنب )
( يغتسل الجنب ويترك الميت )
1 - حدثنا الحسين بن أحمد رحمه الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن النضر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن القوم يكونون في السفر
علل الشرائع — صفحة 305
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٣٠٥