وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقبك ، إنما
ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من
البواسير فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره .
2 - وبهذا الاسناد عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل
حتى يبلغ الفخذ قال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه لأنه لم يخرج من مخرج
المنى إنما بمنزلة النخامة .
3 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن
إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن يزيد بن معاوية قال
سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي فقال : لا ينقضن الوضوء ولا يغسل منه ثوب
ولا جسد إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط .
4 - أبى رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عن المذي قال : ما هو
والنخامة إلا سواء .
( باب 232 - العلة التي من أجلها يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام )
1 - أبى رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن علي بن فضال عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : احتبس القمر عن بني إسرائيل
فأوحى الله إلى موسى ان اخرج عظام يوسف من مصر ووعده طلوع القمر إذا
أخرج عظامه ، فسئل موسى عمن يعلم موضع قبر يوسف فقيل له هاهنا عجوز تعلم
علمه فبعث إليها فاتى بعجوز مقعدة عمياء فقال لها أتعرفين موضع قبر يوسف !
قالت نعم ، قال فاخبريني به قالت : لا ، حتى تعطيني أربع خصال : تطلق لي رجلي
وتعيد إلي بصري وتعيد إلي شبابي وتجعلني معك في الجنة قال : فكبر ذلك على
موسى قال فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى إعطها ما سألت فإنك إنما تعطى على
فعل فدلته عليه فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر ، فلما أخرجه
علل الشرائع — صفحة 296
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٢٩٦