تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علل الشرائع — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
2 - حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال : حدثنا موسى ابن عمران عن عمه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله " ع " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك . ( باب 225 - العلة التي من أجلها يغسل الثوب من لبن الجارية وبولها ) ( ولا يغسل من لبن الغلام وبوله ) 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا " ع " قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . ( باب 226 - العلة التي من أجلها لا يجب غسل باطن الانف من الرعاف ) * * * ( 1 ) ( باب 227 - العلة التي من أجلها كانت الأزد أعذب الناس أفواها ) 1 - أبى رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن محمد بن يزيد الرازي ، عن أبي البختري عن أبي عبد الله " ع " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخل الناس في الدين أفواجا أتتهم الأزد أرقها قلوبا وأعذبها أفواها ، قيل يا رسول الله هذه أرقها قلوبا عرفناه فلم
هامش
( 1 ) هاهنا بياض تركه النساخ لكن في الوسائل باسناده عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه - يعني جوف الانف - فقال : إنما عليه ان يغسل ما ظهر منه ، فافهم .
علل الشرائع — صفحة 294 | الشيخ الصدوق / السيد محمد صادق بحر العلوم