2 - حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال : حدثنا موسى
ابن عمران عن عمه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله " ع "
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأن الصوم إنما هو في السنة
شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها
قضاء الصلاة لذلك .
( باب 225 - العلة التي من أجلها يغسل الثوب من لبن الجارية وبولها )
( ولا يغسل من لبن الغلام وبوله )
1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدثنا
محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن
إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا " ع "
قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة
أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم ، لان لبن الغلام
يخرج من المنكبين والعضدين .
( باب 226 - العلة التي من أجلها لا يجب غسل باطن الانف من الرعاف )
* * * ( 1 )
( باب 227 - العلة التي من أجلها كانت الأزد أعذب الناس أفواها )
1 - أبى رحمه الله قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد ، عن
محمد بن حسان الرازي ، عن محمد بن يزيد الرازي ، عن أبي البختري عن أبي
عبد الله " ع " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما دخل الناس في الدين أفواجا أتتهم
الأزد أرقها قلوبا وأعذبها أفواها ، قيل يا رسول الله هذه أرقها قلوبا عرفناه فلم
هامش
( 1 ) هاهنا بياض تركه النساخ لكن في الوسائل باسناده عن عمار الساباطي
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ان يغسل
باطنه - يعني جوف الانف - فقال : إنما عليه ان يغسل ما ظهر منه ، فافهم .