تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح إحقاق الحق — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
القرعة وغرمه ثلثي الدية للباقين . وقال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا جندل بن والق ، ثنا عبد الرحيم بن سليمان ( ح ) وثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير ، عن محمد بن سالم ، عن عاصم ، عن علي بن دري الحضرمي ، عن زيد ابن أرقم قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه كتاب من علي رضي الله عنه فيه : إن ثلاثة نفر يختصمون في غلام وطأوا أمه في الجاهلية في طهر واحد كلهم يدعيه أنه ابنه ، فقضيت بينهم أن أقرعت بينهم وجعلته للقارع منهم على أن للآخرين ثلثي الدية . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ناجذاه ، ثم قال : لا أعلم فيها إلا ما قضى علي . ومنهم الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي المكي الشافعي في ( المسند ) ( ج 2 ص 345 ط مكتبة السلفية في المدينة المنورة ) قال : حدثنا الحميدي ، قال ثنا سفيان ، قال ثنا الأجلح بن عبد الله بن حجية الكندي ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن أبي الخليل ، عن زيد بن أرقم قال : أتى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على جارية لهم في طهر واحد فجاءت بولد ، فقال علي لاثنين منهم : أتطيبان به نفسا لصاحبكما ؟ قالا : لا ، ثم قال للآخرين : أتطيبان به نفسا لصاحبكما ؟ قال : لا . فقال علي : أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولد وأغرمته ثلثي قيمة الجاري لصاحبيه ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال : ما أعلم فيها لا ما قال علي .
شرح إحقاق الحق — صفحة 490 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي / السيد شهاب الدين المرعشي النجفي