بمعنى عند أو مع . والمعنى أنها إذا ولدت ولدا يمكن أن يكون من وطئه بأن يكون بين زمن الولادة وزمن الوطئ ستة أشهر
( قوله : لحقه وإن لم يعترف به ) أي بأن سكت عن استلحاقه ، وذلك لأنه ( ص ) ألحق الولد بزمعة بمجرد الفراش : أي بعد
علمه الوطئ بوحي أو إخبار فإن نفي الولد بعد إقراره بالوطئ وادعى استبراءا بعد الوطئ بحيضة وقبل الوضع بستة أشهر
وحلف على ذلك لم يلحقه الولد ، وذلك لان الوطئ الذي هو المعول عليه في اللحوق عارضه دعوى الاستبراء فبقي
محض الامكان ولا تعويل عليه في ملك اليمين والله سبحانه وتعالى أعلم .
إعانة الطالبين — صفحة 69
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٦٩