زوج غيره ( قوله : وكتزوجي ) أي لأني طلقتك ويحتمل من التزوج وهو مطلق الاختلاط : أي اختلطي وامتزجي بي
( قوله : وأنت حلال لغيري ) أي لأني طلقتك ، ويحتمل إذا طلقتك في المستقبل فأنت حلال لغيري أو أنت حلال لغيري
من قبل أن أتزوج بك ( قوله : بخلاف قوله للولي زوجها فإنه صريح ) أي في الاقرار بالطلاق ليوافق ما قدمه من أن قوله
للولي ما ذكر إقرار بالطلاق ويفيد هذا ما صرح به في النهاية من أن عندهم ألفاظا يجعلونها كناية في الاقرار ونصها : وفي
قوله : بانت مني أو حرمت علي كناية في الاقرار به . وقوله لوليها زوجها : إقرار بالطلاق . وقوله لها تزوجي وله زوجنيها :
كناية فيه . اه . وقوله فيه : قال ع ش : أي في الاقرار . اه ( قوله : واعتدي أي لأني طلقتك ) ويحتمل اعتدي من الغير
الواطئ بشبهة مثلا ، أو أن اعتدي بمعنى عدي الأيام مثلا كاعتد عليهم بالسخلة . اه . ش ق ( قوله : وودعيني من
الوداع ) أي لأني طلقتك ، ويحتمل اجعلي عندي وديعة ( قوله : وكخذي طلاقك ) يحتمل الطلاق الذي هو حل عصمة
النكاح ويحتمل الطلاق الذي هو فك الوثاق وقوله : ولا حاجة لي فيك : يحتمل لأني طلقتك - كما قاله الشارح - ويحتمل
لأني قضيت حاجتي بنفسي من غير احتياج إليك ( قوله : ولست زوجتي ) أي لأني طلقتك فنفي الزوجية مترتب على
الانشاء الذي نواه ، ويحتمل لا أعاملك معاملة الزوجة في النفقة عليك ، والقسم مثلا بل أترك ما ذكر ، فالمراد نفي بعض
آثار الزوجية . فلما احتمل ما ذكر - ولو كان احتمالا غير ظاهر - احتاج لنية الايقاع . وقوله إن لم يقع : في جواب دعوى بأن
قال ذلك ابتداء . وقوله وإلا فإقرار : أي وإن وقع في جواب دعوى بأن ادعت عليه بأنها زوجته لتطلب منه النفقة فأنكر
وقال : لست بزوجتي فيكون اقرارا بالطلاق . قال سم : هل يشترط وقوع الدعوى عند الحاكم ؟ اه . قال ع ش : أقول
الظاهر أنه لا يشترط الخ . اه . وكتب الرشيدي على قول م ر فإقرار ما نصه : ربما يأتي في الدعاوى والبينات ما يخالف
هذا فليراجع . انتهى . عبارته هناك : ولو ادعت زوجية رجل فأنكر فحلفت اليمين المردودة ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنتها
وحل له اصابتها لان إنكار النكاح ليس بطلاق . قاله الماوردي : ومحل حل اصابتها باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في
الانكار . اه . وقوله لان إنكار الخ : هذا هو محل المخالفة ( قوله : وذهب طلاقك ) يحتمل أن المراد خرج وجرى مني
طلاقك إن فعلت كذا ، ويحتمل أن المراد ذهب عني فلا أريده بعد أن كنت مصمما عليه . وقوله أو سقط طلاقك : يحتمل
أن المراد سقط وطرح من لساني الطلاق : أي إني طلقتك ، ويحتمل أن المراد سقط عني طلاقك : أي لا يقع علي . وقوله
إن فعلت كذا : راجع للصورتين . والتاء يحتمل أن تكون تاء المتكلم ويحتمل أن تكون تاء المخاطبة ( قوله : وكطلاقك
واحد وثنتان ) يحتمل أن المراد الاخبار بأن الطلاق الذي تبينين به واحد وثنتان ، ويحتمل أن المراد إنشاء طلاقك واحد
وثنتان : أي إني أنشأت طلاقك بالثلاث ( قوله : فإن قصد به الايقاع الخ ) يحتمل أنه راجع لقوله : وكطلاقك واحد وثنتان
وهو المتبادر من صنيعه ، ويحتمل أنه راجع لجميع ما تقدم من ألفاظ الكناية ، وعليه فضمير به يعود على المذكور ( قوله :
وكلك الطلاق ) أي فإنه كناية وقوله أو طلقة أي أو لك طلقة فإنه كناية ( قوله : وكذا سلام عليك ) أي فإنه كناية . وقوله على
ما قاله ابن الصلاح : أي معللا له بأنه يقال عند الفراق . اه . مغني ( قوله : ونقله شيخنا في شرح المنهاج ) لم ينقله عن
أحد - كما يعلم من عبارته - ونصها : وسلام عليك وكلي واشربي خلافا لمن وهم فيهما . اه . وبقي من ألفاظ الكناية
تجردي وتزودي واخرجي وسافري وتقنعي وتستري وبرئت منك والزمي أهلك ونحو ذلك ( قوله : لا منها الخ ) أي ليس من
ألفاظ الكناية مثل طلاقك عيب أو نقص وقلت كلمتك أو أعطيت كلمتك أو حكمك وليس منها أيضا نحو قومي واقعدي
إعانة الطالبين — صفحة 19
مساهمون: البكري الدمياطي
ص١٩